الشرعية أمر فوري ، إلا وهناك قرينة على عدم السقوط فيما بعد .
هذا ، وقد يورد في بعض كتب الأصول في بحث الامر مباحث أخرى ،
رأينا عدم إيرادها هنا أولى :
إما لان البعض سيجئ ذكره في مباحث الأدلة العقلية ، مثل : بحث
مقدمة الواجب ، واستلزام الامر بالشئ النهي عن الضد ، وبحث المفاهيم .
وإما لكونه من المسائل الكلامية التي لا تليق بهذه الرسالة ، وإن كانت
من المبادئ الفقهية ، مثل : صحة التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرطه ، مع
جهل المأمور أو علمه أيضا ، ووجود الواجب الموسع والكفائي ، وامتناع تكليف
ما لا يطاق ، وتعلق الامر بالمعدوم ، وتكليف الغافل والمكره ، ونحو ذلك مما
يتعلق بمباحث العدل من علم الكلام .
وإما لقلة فائدته ، مثل بحث الواجب التخييري ، وبقاء الجواز بعد نسخ
الوجوب ، وغير ذلك . * * *
الوافية في أصول الفقه — صفحة 88
مساهمون: السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
ص٨٨