تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في أصول الفقه — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
المدرك في بعضها غير ظاهر . والأولى : الرجوع في الترجيح إلى ما ورد به ، وهو روايات : الأولى : ما رواه الشيخ الجليل الطبرسي في كتاب الاحتجاج ، في احتجاج أبي عبد الله الصادق عليه السلام : " عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا سمعت من أصحابك الحديث ، وكلهم ثقة ، فموسع عليك حتى ترى القائم عليه السلام ، فترد ( 1 ) إليه " ( 2 ) . الثانية : ما رواه عن الحسن بن الجهم ، عن الرضا عليه السلام ، وفي آخره : " قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة ، بحديثين مختلفين ، فلا نعلم ( 3 ) أيهما الحق ، قال : إذا لم تعلم ، فموسع عليك بأيهما أخذت " ( 4 ) . الثالثة : ما رواه أيضا ، في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله الحميري ، إلى صاحب الزمان عليه السلام : " يسألني بعض الفقهاء عن المصلي ، إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبر ؟ فإن بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه تكبيرة ، ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد . في الجواب عن ذلك حديثان ، أما أحدهما : فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى ، فعليه التكبير ، وأما الحديث الآخر : فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ، ثم جلس ، ثم قام ، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى . وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ . وفي المصدر : - على ما في النسخة المطبوعة منه - فترده . ويؤيد المتن نسخة الوسائل : 18 / 87 - 88 . ( 2 ) الاحتجاج : 357 . ( 3 ) كذا في المصدر ، وفي النسخ : فلم نعلم . وفي نسخة الوسائل : ولا نعلم : الوسائل : 18 / 87 . ( 4 ) الاحتجاج : 357 . ( 5 ) الاحتجاج : 483 . باختلاف يسير .