تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في أصول الفقه — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وأنت بعدما أحطت بشرائط العمل بالأصل ، تتمكن من معرفة الصحيح منها من غيره ، بعد اطلاعك في الجملة على الفروع الفقهية . مثلا : قوله " الأصل في البيع اللزوم " ليس له وجه ، لان خيار المجلس مما يعم أقسام البيع ، وهكذا . والغرض من نقل جملة من مواضع استعمال الأصل ، أن تمتحن نفسك في المعرفة ، لتشحذ ذهنك ، وتحقيق الأصل على هذا الوجه مما لا تجده في غير هذه الرسالة والله أعلم . القسم الرابع : الاخذ بالأقل عند فقد الدليل على الأكثر ، كما يقول بعض الأصحاب : " في عين الدابة : نصف قيمتها " ، ويقول الآخر : " ربع قيمتها " ، فيقول المستدل : ثبت الربع اجماعا ، فينتفي الزائد ، نظرا إلى البراءة الأصلية . وعد صاحب المعتبر هذا القسم من البراءة الأصلية ( 1 ) وذكر في الذكرى : أنه راجع إليها ( 2 ) . والحق : أنه قسم من أقسام أصالة البراءة ( 3 ) ، ولا وجه لعده قسما على حدة ، إلا أني التزمت أن أورد كل ما عد في أدلة العقل ، ثم أذكر ما هو الحق فيه . واعلم : أن التمسك بهذا القسم ، لا يكاد يصح إلا أن يعلم تحقق إجماع شرعي ، أو دليل آخر على ثبوت الأقل ، وإلا فشغل الذمة معلوم ، فيجب تحصيل العلم ببراءة الذمة ، ولا يعلم بالأقل ، وقد عرفت ما في حجية الأصل ، إذا كان من هذا القبيل .
هامش
( 1 ) المعتبر : 1 / 32 . ( 2 ) الذكرى : 5 / المقدمة / الأصل الرابع / القسم الرابع . ( 3 ) في ط : أصل البراءة .