وهي أقسام :
الأول : ما يستقل بحكمه العقل ، كوجوب قضاء الدين ، ورد الوديعة ،
وحرمة الظلم ، واستحباب الاحسان ، ونحو ذلك . كذا ذكره المحقق في
المعتبر ( 1 ) ، والشهيد في الذكرى ( 2 ) ، وغيرهما .
وحجية هذه الطريقة : مبنية على الحسن والقبح العقليين ( 3 ) .
والحق ثبوتهما ، لقضاء الضرورة بهما ( 4 ) في الجملة ، ولكن في إثبات الحكم
الشرعي - كالوجوب والحرمة الشرعيين - بهما ( 5 ) ، نظر وتأمل .
والواجب العقلي : ما يستحق فاعله المدح ، وتاركه الذم .
والشرعي : ما يستحق فاعله الثواب ، وتاركه العقاب .
وعكسه الحرام فيهما .
ووجه النظر أمور :
هامش
( 1 ) المعتبر : 1 / 32 .
( 2 ) الذكرى : 5 / المقدمة / الأصل الرابع / القسم الأول .
( 3 ) كذا في أوب وط ، وفي الأصل : العقلي .
( 4 ) كذا في أوب وط ، وفي الأصل : به .
( 5 ) كذا في ب وط ، وفي الأصل وأ : بها