وفي الوصية : من الاقرار ، والقضايا ، والديون ، والضمان ، والنكاح ،
والعتق ، والزكاة ، والحج ، والطهارة ، والصوم ، والذباحة ، والمكاسب ،
والميراث .
وفي الفرائض : من الديات ، والنكاح ، والقضايا ، والوصايا ( 1 ) ،
والطلاق ، والحدود ، والعتق ، والقصاص ، والزكاة ، والخمس ، والكفارة ،
والضمان .
وفي الحدود : من القضايا ، والطلاق ، والنكاح ، والايمان ، والديات ،
والأطعمة ، والمكاسب ، والطهارة ، والأشربة ، والذبائح ، والاقرار ، والزكاة ،
والديون .
وفي الديات : من القضايا ، والجزية ، والميراث ، والعتق ، والصلاة ،
والكفارات ، والصوم ، والضمان ، والنكاح ، والمكاسب .
وقد تكفل بجميع ذلك وغيره ، الفهرست الذي جعلته على التهذيب ،
وهو من أهم الأشياء لمن يريد الفقه والترجيح ، ولم يسبقني إليه أحد ، والحمد لله .
البحث الثالث :
إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر ، فإما أن يكونا من الكتاب ، أو من
السنة ، أو العام من الكتاب والخاص من السنة ، أو بالعكس ، فهذه أربعة
أقسام .
وعلى كل تقدير : فإما أن يكونا قطعيين ، أو ظنيين ، أو العام قطعيا
والخاص ظنيا ، أو بالعكس ، فهذه ستة عشر قسما .
وعلى كل تقدير : فالقطعية والظنية : إما بحسب المتن فيهما ، أو بحسب
هامش
( 1 ) في ب : والربا . بدل : والوصايا .