الإبل أخفافها في الحرم .
3 وعنه ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت
مكة ذي طوى فاقطع التلبية . ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب مثله
إلا أنه ترك قوله : من أين يقطع التلبية .
4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية
حتى ينظر إلى المسجد .
( 16605 ) 5 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم .
6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن مرازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقطع
صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم مثله .
7 قال : وروي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة .
8 وباسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) ومن خرج من
مكة تريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة .
9 قال : وروي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام .
( 16610 ) 10 قال : وروي أنه يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 473 - الفقيه ج 1 ص 146 - صا ج 2 ص 177 في التهذيب المطبوع :
محسن " محمد خ ل " .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 311 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 311 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 146 - الفروع ج 1 ص 311 .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 146 .
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 177 أورد صدره في 1 / 22
من المواقيت .
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 145 .
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 145 .