أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : إذا نظر إلى
عراش مكة ، عقبة ذي طوى قلت : بيوت مكة ؟ قال : نعم .
5 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن
أبيه قال : قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام ، إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
( 16590 ) 6 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسكان
" سنان خ ل " ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن تلبية المتمتع متى يقطعها ؟ قال :
إذا رأيت بيوت مكة .
7 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان
عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال
إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح .
8 وباسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى
علي بن يقطين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة
والشجرة من أين يقطع التلبية ؟ قال : يقطع التلبية عند عروش مكة ، وعروش
مكة ذي طوى .
9 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد
عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن تلبية المتعة متى تقطع ؟ قال : حين يدخل الحرام . أقول : حمله الشيخ
على الجواز وما سبق على الاستحباب .
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 275 - يب ج 1 ص 473 .
( 6 ) يب ج 1 ص 498 .
( 7 ) يب ج 1 ص 581 .
( 8 ) يب ج 1 ص 473 فيه : أبا الحسن " ع " .
( 9 ) يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 177 .
تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 2 من أقسام الحج راجع 2 / 8 منه .