1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن
فضال ، عن رجال شتى ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من لبى
في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار
وبرائة من النفاق . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، عن
ابن أبي عمير وابن فضال مثله .
2 محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما من حاج يضحى
ملبيا حتى تزول الشمس إلا غابت ذنوبه معها . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك .
42 باب جواز التلبية جنبا وعلى غير طهر وعلى كل حال
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل حال . ورواه الكليني عن علي
عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي مثله . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله .
2 وباسناده عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن يلبي الجنب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما : ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 258 - المحاسن ص 64 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 79 .
راجع 15 / 2 من أقسام الحج وب 40 هنا .
الباب 42 - فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 114 - الفروع ج 1 ص 258 - يب ج 1 ص 473 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 114 .
تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب السابقة ويأتي في أبواب بعد ذلك .