2 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن
جعفر بن بشير ، عن الهيثم بن عروة التميمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له :
إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة ، وقلت له : إني طفت بها بالبيت
في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي ، فهل يجزيني ؟ فقال :
نعم . ورواه الصدوق باسناده عن الهيثم بن عروة مثله .
3 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تطوف الصبي وتسعى به هل
يجزي ذلك عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
( 18055 ) 4 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن هيثم التميمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع
القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة ،
أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها ؟ فقال : أيها الله ذا . ورواه الصدوق
باسناده عن صفوان بن يحيى مثله إلا أنه قال : أيها والله . أقول : معناه أي
والله يكون ذا ، فالهاء عوض عن واو القسم ، ذكره جماعة من النحويين واللغويين
وايها كلمة تصديق وارتضاء ذكره جماعة أيضا ، وعلى تقدير ثبوت واو القسم
فالامر أوضح .
51 باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكة إذا لم يكن به علة ،
واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيا وميتا ، وصلاة الطواف عنهما
حتى المعصومين " ع " .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 482 ، الفقيه ج 1 ص 160 .
( 3 ) يب ج 1 ص 482 ، الفروع ج 1 ص 283 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 283 ، الفقيه ج 1 ص 135 .
الباب 51 فيه 5 أحاديث :