تطوف بالكعبة عليها كساء متنكرة ، فاستلمت الحجر بيدها اليسرى ، فقال لها رجل
ممن يطوف يا أمة الله أخطأت السنة ، فقالت : إنا لأغنياء عن علمك .
أقول : أم فروة زوجة أبي عبد الله عليه السلام وهذا الكلام يقتضي روايتها لهذا الحكم عنه
مضافا إلى العمومات ، وقد تقدم في السواك ما يدل على الحكم الثاني .
15 باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر والصاق البطن
به ومسحه باليد .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان
عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن استلام الحجر من قبل الباب
فقال : أليس إنما تريد أن تستلم الركن ؟ قلت : نعم ، قال : يجزيك حيثما نالت
يدك .
2 وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن استلام الركن قال : استلامه أن تلصق بطنك به
والمسح أن تمسحه بيدك .
3 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن موسى ،
عن علي بن جعفر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
استلموا الركن فإنه يمين الله في خلقه ، يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الرجل
" الدخيل " يشهد لمن استلمه بالموافاة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب ، وكذا الأول ، ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن موسى بن القاسم ، عن
هامش
تقدم ما يدل على استحباب السواك في المجلد الأول .
الباب 15 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 277 ، يب ج 1 ص 475 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 276 ، أورده أيضا في 4 / 22 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 277 ، يب ج 1 ص 475 ، فيه أو الدخيل ( الرجل خ ل ) ، المحاسن :
ص 65 ترك فيه قوله : أو الرجل .