18 باب استحباب كون الاحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها
فإن لم يتفق استحب ان يصلى للاحرام ست ركعات ، أو أربعا ، أو
ركعتين ثم يحرم .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو
بالمتعة الحديث .
( 16475 ) 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة
أكان يجزيه ذلك ؟ قال : نعم . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
إلا أنه قال في إحدى روايتيه : في دبر صلاة غير مكتوبة .
3 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر
عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : واعلم أنه واسع لك أن
تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار .
4 وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تصلي
للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها .
5 وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت
هامش
الباب 18 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 257 أورد ذيله في 1 / 4 من المواقيت وقبله في 4 / 15 هنا وصدره
أيضا في 6 / 34 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 166 فيه : غير مكتوبة .
( 3 ) يب ج 1 ص 494 - صا ج 2 ص 252 يأتي صدره في 2 / 46 .
( 4 ) يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 166 .
( 5 ) يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 166 و 167 .