2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الملك
القمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يتوضأ ثم يخلل وجهه بالمنديل
يخمره كله ، قال : لا بأس .
3 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المحرم هل
يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
60 باب جواز نوم المحرم على وجهه على راحلته .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي ( في حديث ) قال : لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته .
( 16940 ) 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته " زامله ، زاملته خ ل " قال : لا بأس
بذلك . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي مثله .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 261 فيه : ابن سنان .
( 3 ) قرب الإسناد ص 105 .
تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 7 و 8 / 55 ولعله أشار بقوله : يأتي إلى قوله : " رفع ما اضطروا
إليه " الآتي في ب 56 من جهاد النفس وب 25 من الامر بالمعروف .
الباب 60 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 534 أورده أيضا في 4 / 55 وصدره في 1 / 5 من بقية الكفارات .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 122 - الفروع ج 1 ص 261 .