ظبيان كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة ، وحجة
خير من بيت مملو من ذهب يتصدق به حتى لا يبقى منه شئ .
3 - وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن نصر بن كثير ، عن أبي بصير
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : درهم في الحج أفضل من ألفي ألف درهم فيما
سوى ذلك من سبيل الله
4 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله .
عليه السلام عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسأل فإن كان الفضل أن يوضع
في فقراء ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم ، وإن كان الحج أفضل حج به عنها ،
فقال : إن كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما أوصت به في حجها أحب إلي من أن يقسم
في فقراء ولد فاطمة عليها السلام .
5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى
عن زكريا المؤمن ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال درهم
تنفقه في الحج أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حق .
6 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن خاله
عبد الله بن عبد الرحمن ، عن سعيد السمان أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام ( في حديث )
أيهما أفضل الحج أو الصدقة ؟ فقال ، ما أحسن الصدقة ثلاث مرات قال : قلت
أجل فأيهما أفضل ؟ قال : ما يمنع أحدكم من أن يحج ويتصدق ؟ قال : قلت : ما
يبلغ ماله ذلك ولا يتسع ، قال : إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شئ من سبب
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 452 .
( 4 ) يب ج 1 ص 574 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 236 الاسناد في المطبوع هكذا : عنه : عن عبد المؤمن ، عن علي بن أبي
حمزة ، وقبله : محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن
إبراهيم بن صالح .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 236 تمام الحديث هكذا : سعيد السمان قال : كنت أحج في كل سنة فلما كان في سنة شديدة أصاب الناس فيها جهد ، فقال لي أصحابي ، لو نظرت إلى ما تريد أن
تحج العام به فتصدقت به كان أفضل ، قال : فقلت لهم : وترون ذلك ؟ قالوا : نعم ، قال : فتصدقت
تلك السنة بما أريد أن أحج به وأقمت ، قال : فرأيت رؤيا ليلة عرفة ، وقلت : والله لا أعود ،
والله لا أدع الحج ، قال : فلما كان من قابل حججت ، فلما أتيت منى رأيت أبا عبد الله عليه السلام
وعنده الناس مجتمعون ، فأتيته فقلت له : أخبرني عن الرجل ، وقصصت عليه قصتي وقلت : أيهما
أفضل اه . أخرج قطعة من الحديث أيضا في 3 / 53 .