رسول الله صلى الله عليه وآله .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد صاحب
السابري قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فتناولت يده فقبلتها ، فقال : أما إنها
لا تصلح إلا لنبي أو وصي نبي .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن
يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ناولني يدك اقبلها ، فأعطانيها فقلت :
جعلت فداك رأسك ، ففعل فقبلته ، فقلت : جعلت فداك رجلك قال : أقسمت أقسمت
أقسمت ثالثا وبقي شئ وبقي شئ وبقي شئ .
( 16180 ) 6 - وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن
هشام ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إن لكم لنورا تعرفون به في الدنيا حتى أن أحدكم إذا لقى أخاه قبله في
موضع النور من جبهته .
7 - وعن علي بن محمد ، عن أحمد بن إبراهيم بن إدريس ، عن أبيه قال : رأيته
يعني صاحب الزمان عليه السلام بعد مضي أبي محمد عليه السلام حين أيفع وقبلت يديه ورأسه .
8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الرجل أيصلح له أن
يقبل الرجل أو المرأة ؟ قال : الأخ والابن والأخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 4 ) الأصول : ص 402 ( باب التقبيل )
( 5 ) الأصول : ص 402 ( باب التقبيل )
( 6 ) الأصول : ص 402 ( باب التقبيل )
( 7 ) الأصول : ص 172 فيه : عن أبي على أحمد .
( 8 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 280 فيه أو المرأة تقبل المرأة .
تقدم ما يدل على جواز تقبيل ما بين العينين في ج 3 في ب 1 من صلاة جعفر ، وفى 7 / 55 من آداب
السفر وهنا في 1 / 128 .