الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ومحمد بن أحمد ، عن أبان الأحمر ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " لا تدخلوا بيوتا
غير بيوتكم ، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها " قال : الاستيناس وقع النعل
والتسليم
( 15700 ) 2 - وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي
الصباح قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل " فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على
أنفسكم " الآية ، قال : هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل ثم يردون عليه فهو
سلامكم على أنفسكم .
3 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : إذا دخل الرجل منكم بيته فإن كان فيه أحد يسلم عليهم ، وإن لم يكن فيه
أحد فليقل : السلام علينا من عند ربنا ، يقول الله : تحية من عند الله
مباركة طيبة .
51 - باب من ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم .
1 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد
ابن محمد بن سعيد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن مروان
ابن مسلم ، عن ثابت بن أبي صفيه ، عن سعد الخفاف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام كانت الحكماء فيما مضى من الدهر يقول : ينبغي أن يكون
الاختلاف إلى الأبواب لعشرة أوجه : أولها بيت الله عز وجل لقضاء نسكه والقيام
بحقه وأداء فرضه ، والثاني أبواب الملوك الذين طاعتهم متصلة بطاعة الله وحقهم
واجب ، ونفعهم عظيم ، وضرهم شديد ، والثالث أبواب العلماء الذين يستفاد منهم
هامش
( 2 ) معاني الأخبار ص 52 .
( 3 ) تفسير القمي ص 462 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 15 من احكام المساكن .
الباب 51 - فيه حديث :
( 1 ) الخصال ج 2 ص 48 .