ويرددن عليه السلام ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على
الشابة منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها ، فيدخل على أكثر مما أطلب
من الاجر . ورواه الصدوق مرسلا .
49 - باب تحريم التسليم على الكفار وأصحاب الملاهي ونحوهم
الا لضرورة ، وكيفية الرد عليهم .
( 15690 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام : لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم .
2 - وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تقول في الرد على اليهودي والنصراني : سلام .
3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بريد بن
معاوية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سلم عليك اليهودي
والنصراني والمشرك فقل : عليك . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر )
نقلا من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين مثله .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : دخل يهودي على رسول الله صلى الله عليه وآله وعائشة عنده
فقال السام عليكم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : عليكم ، ثم دخل آخر فقال مثل ذلك
هامش
الباب 49 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الأصول ص 615 " التسليم على أهل الملل " .
( 2 ) الأصول ص 615 " التسليم على أهل الملل " .
( 3 ) الأصول ص 615 - السرائر ص 483 .
( 4 ) الأصول ص 614 أخرج مثل قطعة منه في ج 6 في 9 / 27 من جهاد النفس ، ومثل أخرى .