وغير ذلك .
47 - باب جواز قتل الحيات والنمل والذر وساير المؤذيات ، وكراهة
حياة البيوت مع عدم الخوف من أذاها .
1 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن أبان قال : سئل
أبو الحسن عليه السلام عن رجل يقتل الحية وقال له السائل : إنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
من تركها تخوفا من تبعتها فليس مني ، قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : من تركها تخوفا
من تبعتها فليس مني فإنها حية لا تطلبك ، ولا بأس بتركها .
2 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن
مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول : وسئل عن قتل الحيات
والنمل في الدور إذا أذين ، قال : لا بأس بقتلهن وإحراقهن ولكن لا تقتلوا من
الحيات عوامر البيوت ، ثم قال : إن شابا من الأنصار خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله
يوم أحد وكانت له امرأة حسناء فغاب فرجع فإذا هو بامرأته تطلع من الباب ،
فلما رآها أشار إليها بالرمح ، فقالت له : لا تفعل ، ولكن ادخل فانظر ما في بيتك ،
فدخل فإذا هو بحية مطوقة على فراشه ، فقالت المرأة لزوجها : هذا الذي أخرجني
فطعن الحية في رأسها ، ثم علقها ، فجعل ينظر إليها وهي تضطرب ، فبينما هو كذلك
إذ سقط " سقط الرجل فاندقت عنق الرجل ، ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتلها "
فاندقت عنقه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله فنهى يومئذ عن قتلها ، وأما من قال : من
تركهن مخافة تبعتهن فليس منا لما سوى ذلك ، فأما عمار الدار فلا تهاج لنهي
هامش
الباب 47 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) معاني الأخبار ص 53 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 40 .