ابن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من ركب زاملة ثم وقع منها فمات دخل
النار . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن سنان ، وباسناده عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الفهري ، عن محمد بن سنان مثله .
ورواه في ( معاني الأخبار ) ، عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان . قال الصدوق : كان
الناس يركبون الزوامل فإذا أراد أحدهم النزول وقع من راحلته من غير أن يتعلق
بشئ ، فنهوا عن ذلك لئلا يموت فيكون قاتل نفسه ، ليستحق دخول النار ،
فهذا معنى الحديث ، لان الناس كانوا يركبون الزوامل في زمان النبي صلى الله عليه وآله
والأئمة عليهم السلام فلا ينكر عليهم انتهى ، ونقله الشيخ أيضا .
13 - باب استحباب الوصية لمن أراد السفر والغسل والدعاء
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
من ركب راحلة فليوص . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى
عن يعقوب بن يزيد ، ورواه الصدوق مرسلا إلا أن في روايتهما قال : من ركب
زاملة . قال الصدوق والشيخ هذا ليس منهي عن ركوب الزاملة ، بل ترغيب
في الوصية لما لا تؤمن من الخطر . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا
إنشاء الله .
هامش
الباب 13 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 313 - يب ج 1 ص 573 - الفقيه ج 1 ص 161 في الكافي :
محمد بن أحمد مكان أحمد بن محمد .