4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الحج واجب على الرجل وإن كان عليه
دين . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
( 14475 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل
عليه دين يستقرض ويحج ، قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس . ورواه الصدوق
بإسناده عن عبد الملك بن عتبة مثله .
6 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام قال : قلت للرضا عليه السلام
الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ أيقضي دينه أو يحج ؟ قال : يقضي ببعض
ويحج ببعض ، قلت : فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج ، قال : يقضي سنة ويحج
سنة ، قلت : اعطى المال من ناحية السلطان ؟ قال : لا بأس عليكم . ورواه الصدوق
بإسناده عن أبي همام مثله .
7 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن جعفر بن بشير ، عن
موسى بن بكر الواسطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض ويحج
فقال : إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله .
8 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي طالب ، عن يعقوب بن
شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدين وقد حج حجة الاسلام
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 579 فيه : أحمد عن " بن خ ل " محمد بن ( عن خ ) الحسين .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 243 - الفقيه ج 1 ص 141 رواه الشيخ في التهذيب : ص 573 .
وفى الاستبصار : ج 2 ص 329 باسناده عن أحمد .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 243 - الفقيه ج 1 ص 141 .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 243 . يب ج 1 ص 573 - صا ج 2 ص 330 .
( 8 ) الفروع ج 1 ص 243 - الفقيه ج 1 ص 141 .