سمعته يقول : ما من عبد يؤثر على الحج حاجة من حوائج الدنيا إلا نظر إلى
المحلقين قد انصرفوا قبل أن تنقضي " تقضى " له تلك الحاجة .
2 - وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما تخلف رجل عن الحج
إلا بذنب وما يعفو الله أكثر . ورواه أيضا مرسلا وكذا الذي قبله .
3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن
شعيب ، عن يونس بن عمران بن ميثم ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي :
مالك لا تحج في العام ؟ فقلت : معاملة كانت بيني وبين قوم واشتغال ، وعسى أن
يكون ذلك خيرة ، فقال : لا والله ، ما فعل الله لك في ذلك من خيرة ثم قال : ما حبس
عبد عن هذا البيت إلا بذنب وما يعفو أكثر .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
ليس في ترك الحج خيرة .
5 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن الحجال عمن ذكره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أراد فتهيأ له فحرمه فبذنب حرمه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
48 - باب عدم جواز المشورة بترك الحج والتعويق عنه ولو مع
ضعف حال المستشير
( 14465 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن
رجل ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن رجلا استشارني
هامش
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 137 و 78 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 240 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 241 .
( 5 ) المحاسن ص 71 راجع 3 / 46 وب 48 و 49 و 57 .
الباب 48 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 241 - يب ج 1 يب ص 575 - الفقيه ج 1 ص 78 .