قال : نعم إن الله سيقضى عنه إن شاء الله . ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب
ابن شعيب مثله .
9 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل
عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : قلت له : هل يستقرض
الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدى به عنه إذا حدث به حدث ؟ قال : نعم
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله .
( 14480 ) 10 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
وهب ، عن غير واحد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون على الدين فتقع في يدي
الدراهم ، فإن وزعتها بينهم لم يبق شئ فأحج بها أو أوزعها بين الغرام ؟ فقال
تحج بها ، وادع الله أن يقضى عنك دينك ورواه الصدوق بإسناده عن ابن
محبوب ، عن أبان ، عن الحسين بن زياد العطار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر
نحوه . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه .
51 - باب استحباب عزل التاجر شيئا من الربح لنفقة الحج كلما ربح
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لو أن أحدكم
إذا ربح الربح أخذ منه الشئ فعزله فقال : هذا للحج ، وإذا ربح أخذ منه وقال :
هذا للحج جاء إبان الحج وقد اجتمعت له نفقة عزم الله له فخرج ، ولكن أحدكم
يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبان الحج أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشق
عليه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
( 9 ) الفروع : ج 1 ص : 243 - الفقيه ج 1 ص : 141 .
تقدم ما يدل على الحكم باطلاقه في الأبواب المتقدمة فتأمل ، وعلى الحكم الثاني في ب 8 .
( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 9 .
الباب 51 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 243 .