قال : لا ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن
عمار بن موسى الساباطي مثله إلى قوله : ولا يدمي فمه .
4 وباسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يحتجم الصائم
في شهر رمضان .
( 12880 ) - 5 وقال : إنا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا بالليل .
6 قال ابن بابويه ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يكره أن يحتجم الصائم خشية
أن يغشي عليه فيفطر .
7 وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عن
آبائه عليهم السلام قال : قال علي بن أبي طالب عليه السلام : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه
لهن وهو صائم : الحمام ، والحجامة ، والمرأة الحسناء .
8 وعن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل بن
شاذان ، عن الرضا عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله احتجم
وهو صائم محرم .
9 وفي ( معاني الأخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى
ابن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن
سليمان بن مهران ، عن عباية بن ربعي ( في حديث ) قال : سألت ابن عباس عن معنى
قول النبي صلى الله عليه وآله حين رأى من يحتجم في شهر رمضان : أفطر الحاجم والمحجوم ،
فقال : إنما أفطرا لأنهما تسابا وكذبا في سبهما على النبي صلى الله عليه وآله ، لا للحجامة
هامش
( 4 ) الفقيه : ج 1 ص 39 ، من الصيام .
( 5 ) الفقيه : ج 1 ص 39 ، من الصيام .
( 6 ) الفقيه : ج 1 ص 39 ، من الصيام .
( 7 ) عيون أخبار الرضا : 205 ، أخرجه أيضا في 10 / 33 .
( 8 ) عيون أخبار الرضا : 189 ، أخرجه أيضا في ج 5 في 10 / 62 من تروك الاحرام .
( 9 ) معاني الأخبار : ص 91 ، صدره هكذا : سألت ابن عباس عن الصائم يجوز له أن يحتجم ؟
قال : نعم ما لم يحس ضعفا على نفسه ، قلت : فهل ينقض الحجامة صومه ؟ فقال : لا ، فقلت :
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم .