عتق رقبة ، أو اطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتم صيامه ولن
يدركه أبدا .
5 وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، ومحمد بن علي ، عن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن حبيب الخثعمي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ، ثم
يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر . وباسناده عن محمد بن أحمد
ابن يحيى ، عن محمد بن عيسى مثله . أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، وعلى
التعمد مع العذر المانع من الغسل ، وعلى تعمد النوم دون ترك الغسل لما سبق
ويحتمل كونه منسوخا وكونه من خصائصه صلى الله عليه وآله وكون المراد بالفجر الأول دون
الثاني ، ويحتمل التقية في الرواية وغير ذلك .
17 باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر
رمضان أو بعضه
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة ، أو
يخرج شهر رمضان ، قال : عليه قضاء الصلاة والصوم . ورواه الصدوق باسناده
هامش
( 5 ) يب : ج 1 ص 412 . صا : ج 2 ص 88 .
تقدم ما يدل على كراهة النوم للجنب مطلقا في ج 1 في ب 25 من الجنابة . راجع 5 / 6 ممن يصح
منه الصوم .
باب 17 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 192 ، الفقيه : ج 1 ص 41 ، يب : ج 1 ص 446 .
أورده أيضا في 1 / 30 ممن يصح منه الصوم . في التهذيب : عن الرجل يجنب في شهر رمضان فينسى ذلك جميعه حتى يخرج شهر رمضان ، قال : يقضي الصلاة والصوم . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1
في ب 39 من الجنابة ، ويأتي ما يدل على ذلك في 2 / 30 ممن يصح منه الصوم .