قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل ، قال :
يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، فان انتظر ماء يسخن
أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي صومه ( يومه ) . ورواه الكليني ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن العلاء بن رزين مثله إلا أنه قال : يصيب الجارية
4 وعنه ، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( ع ) عليه السلام قال : سألته
عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا
قال : يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه .
5 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل
أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه
الفجر ، فقال : عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر . الحديث . أقول : حمل الشيخ
الأحاديث الأخيرة على ما ذكرناه ، واستدل بالتصريح في الحديث الأول ، ويحتمل
الحمل على الاستحباب في النومة الأولى وعلى عدم إرادة الغسل .
16 باب تحريم تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى
يطلع الفجر ، فان فعل وجب عليه القضاء والكفارة ، وانه
لا ينبغي للجنب النوم فيه ليلا ولا نهارا حتى يغتسل
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن
هامش
( 4 ) يب : ج 1 ص 412 ، صا : ج 2 ص 86 .
( 5 ) يب : ج 1 ص 412 ، صا : ج 2 ص 86 ، أورد تمام الحديث في 3 / 19 .
يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 35 ، راجع 5 / 6 ممن يصح منه الصوم .
باب 16 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 192 .