أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال : في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان
حتى أصبح ، قال : يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه .
أقول : هذا لا يدل على نفي الكفارة بوجه .
2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر
رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين
متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، قال : وقال : إنه حقيق ( لخليق ) إن لا أراه
يدركه أبدا .
( 12840 ) - 3 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن
جعفر ( حفص ) المروزي عن الفقيه عليه السلام قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان
بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا
يدرك فضل يومه .
4 وعنه عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمان بن حماد ، عن إبراهيم بن
عبد الحميد ( الله ) عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم ، قال : فقال : إذا
احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل ، وإن أجنب ليلا في شهر رمضان
فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه
هامش
( 2 ) يب : ج 1 ص 412 ، صا : ج 2 ص 87 ، في التهذيب المطبوع بعد قوله : مسكينا : وقضى ذلك
اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا . خ .
( 3 ) يب : ج 1 ص 412 ، صا : ج 2 ص 87 .
( 4 ) يب : ج 1 ص 412 و 443 في الموضع الثاني من التهذيب المطبوع وفي الاستبصار وفي
هامش الموضع الأول عن نسخة : فليس له أن ينام حتى يغتسل بدل فلا ينم ، وفي الموضع الأول فليس
له ان ينام ساعة حتى يغتسل بدل فلا ينام وفي الموضع فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل وهو مصحف وفي
الاستبصار : وان احتلم ليلا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل الا ساعة . وفيه : إبراهيم بن عبد الله .
أخرج صدر الحديث في 5 / 35