9 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : سألته عن صيام يوم الفطر ، فقال : لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق .
( 14000 ) - 10 محمد بن إبراهيم النعماني في ( الغيبة ) عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن
محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن كرام قال :
حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل
محمد ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : رجل من شيعتكم جعل الله عليه أن لا
يأكل طعاما نهارا أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ، قال : فصم يا كرام ، ولا تصم العيدين
ولا ثلاثة أيام التشريق ، ولا إذا كنت مسافرا ، ولا مريضا . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد . أقول :
ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
( 9 ) الفروع ج 1 ص 203 تقدم الحديث بعينه تحت رقم 5 ولعله من زيادة النساخ .
( 10 ) غيبة النعماني ص 46 فيه : جعل لله وهو الصحيح وفيه وفي الكافي : عبد الله بن عبد الرحمن
الأصم . وفي ذيله : فان الحسين عليه السلام لما قتل عجت السماوات والأرض ومن عليها والملائكة
وقالوا : يا ربنا أتأذن لنا في هلاك الخلق حتى تجذهم من جديد الأرض بما استحلوا من حرمتك وقتلوا
صفوتك فأوحى الله إليهم يا ملائكتي ويا سمائي ويا أرضي اسكنوا ، ثم كشف حجابا من الحجب ،
فإذا خلفه محمد صلى الله عليه وآله وسلم واثنى عشر وصيا له ، فأخذ بيد فلان من بينهم ، وقال : يا
ملائكتي ويا سماواتي ويا أرضي بهذا انتصر منهم ، قالها ثلاثا انتهى وفي أصول الكافي : 298
مثله الا أنه قال : فلان م ح م د القائم وفيه : أنتصر لهذا ، وفيه ثلاث مرات . أورده أيضا في
2 / 12 من بقية الصوم .
تقدم ما يدل على حكم امرأة نذرت فوقعت أيامها التي يحرم فيها الصوم في 1 و 2 و 7 / 3 من
بقية الصوم الواجب ، راجع ب 8 هنالك ، وتقدم ما يدل على ذلك في 3 / 11 هنالك . ويأتي ما
يدل عليه في الأبواب اللاحقة .