2 باب تحريم صيام أيام التشريق على من كان بمنى خاصة لا
بغيرها ، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين
منها ودخل فيها العيد وأيام التشريق
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام
التشريق ، فقال : أما بالامصار فلا بأس به ، وأما بمنى فلا . ورواه الصدوق
في ( المقنع ) مرسلا .
2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن صيام أيام التشريق ، فقال : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيامها بمنى فأما
بغيرها فلا بأس .
3 وباسناده عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة
الأيام ، والنحر بالامصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد .
4 وباسناده عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن الأضحى بمنى ، فقال : أربعة أيام الحديث .
( 14005 ) - 5 وباسناده عن كليب الأسدي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النحر
هامش
الباب 2 فيه 10 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 436 - صا ج 2 ص 132 - المقنع ص 24 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 61 من الصوم .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 152 أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 5 في 4 / 6 من الذبح .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 152 أخرج تمامه في ج 5 في 2 / 6 من الذبح .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 152 أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في ج 5 في 5 / 6 من الذبح .