آبائه عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام ستة أيام : يوم الفطر ، ويوم
الشك ، ويوم النحر ، وأيام التشريق .
( 13995 ) - 5 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال : سألته عن صيام يوم الفطر ، فقال : لا ينبغي صيامه ، ولا صيام
أيام التشريق .
6 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن القاسم الصيقل أنه كتب إليه
يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد
فطر أو أضحى أو أيام التشريق ( إلى أن قال : ) فكتب إليه قد وضع الله عنك الصيام
في هذه الأيام كلها ، وتصوم يوما بدل يوم .
7 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جعفر الأزدي
عن قتيبة الأعشى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام
العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان . أقول : وتقدم
الوجه في النهي عن صوم يوم الشك .
8 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال
صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه من
شهر رمضان . ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن عبد الكريم بن عمرو ، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله .
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 203 .
( 6 ) يب ج 1 ص 418 تقدم الحديث بتمامه في 2 / 10 ممن يصح منه الصوم .
( 7 ) يب ج 1 ص 404 - صا ج 2 ص 79 أورده أيضا في 2 / 6 من الوجوب .
( 8 ) الفروع ج 1 ص 207 - المقنع ص 16 أخرجه عنهما وعن التهذيب والفقيه في 3 / 6
من وجوب الصوم ، وأورد صدره أيضا في 9 / 10 ممن يصح منه الصوم ، وتمامه أيضا في 1 / 11
من بقية الصوم .