( 12815 ) - 12 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن علي
ابن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير قالا جميعا : سألنا أبا جعفر
عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك
حلال له ، قال : ليس عليه شئ . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
10 باب وجوب كفارة واحدة بالافطار على المحلل وكفارة
الجمع بالافطار على المحرم والقضاء فيهما
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن عبد الواحد
ابن محمد بن عبدوس النيسابوري ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان
عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا عليه السلام : يا بن رسول الله قد روي
عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ، ثلاث كفارات
وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعا ، متى جامع
الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة
وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح
حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه .
ورواه الصدوق مثله ، ورواه في ( عيون الأخبار وفي معاني الأخبار ) مثله .
هامش
( 12 ) يب : ج 1 ص 411 ، أخرجه أيضا في ج 5 في 4 / 2 من كفارة الاستمتاع .
يأتي ما يدل عليه في ب 10 و 2 / 11 وروايات الباب الثامن أيضا تدل عليه حيث إنها
مقيدة بالتعمد
باب 10 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 1 ص 411 ، صا : ج 2 ص 97 ، الفقيه : ج 2 ص 121 ، عيون الأخبار : ص 175 ، ترك في
الاستبصار المطبوع قوله : وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ، وفي الفقيه والعيون ، فعليه كفارة واحدة
وقضاء ذلك اليوم .