شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم .
12 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : عليه
إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين . أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره )
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران مثله .
13 وعنه ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا
قال : عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك
اليوم ومن أين له مثل ذلك اليوم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
عن عثمان بن عيسى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ويأتي
ما ظاهره نفي وجوب الكفارة وأنه محمول على النسيان أو على الجهل بالتحريم ،
ويأتي ما ظاهره إيجاب كفارة الجمع وأنه محمول على الافطار على محرم .
9 باب ان من اكل أو شرب أو جامع أو قاء ناسيا لم يفسد
صومه واجبا كان أو ندبا ، ووجب عليه اتمامه إن كان
واجبا ، ولم يجب عليه قضاء ولا كفارة ، وإن كان في شهر
رمضان أو قضائه وكذا الجاهل
هامش
( 12 ) يب : ج 1 ص 442 ، نوادر أحمد : فقه الرضا : ص 61 ، أورده أيضا في 4 / 4 .
( 3 ) نوادر أحمد : فقه الرضا : ص 61 يب : ج 1 ص 411 ، صا : ج 2 ص 97 ، أورده أيضا في 2 / 10 ،
في الاستبصار : واطعام ستين مسكينا وصيام .
تقدم ما يدل على القضاء لو كذب في ب 2 وتقدم ما يدل على ذلك في ب 4 ، ويأتي ما يدل عليه في ب
9 و 10 و 11 و 16 و 22 وفي 5 / 33 وما ينافيه في 11 / 9 .
باب 9 فيه 12 حديثا وفي الفهرست 11 :