أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال
أو حرام في يوم عشر مرات ، قال : عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة ، فان أكل
أو شرب فكفارة يوم واحد .
( 12820 ) - 2 وروى أن أبي عقيل على ما نقله العلامة عنه قال : ذكر أبو الحسن زكريا
ابن يحيى صاحب كتاب ( شمس المذهب ) عنهم عليهم السلام أن الرجل إذا جامع
في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة ، فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك
مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة .
3 قال العلامة : وروي عن الرضا عليه السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر
الوطي . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود عموما .
12 باب ان من أكره زوجته على الجماع نهارا في شهر
رمضان بطل صومه ، ووجب عليه كفارتان ، والتعزير بخمسين
سوطا ، ولا شئ عليها ، فان طاوعته فعلى كل منهما كفارة
والتعزير بخمسة وعشرين سوطا
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر
عن عبد الله بن حماد ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته
هامش
( 2 ) المختلف : ص 57 قال العلامة : ولم يفت هو في ذلك بشئ ، بل ذكر هذا النقل ومضى .
( 3 ) المختلف : ص 57 .
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 4 و 8 فتأمل .
باب 12 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 191 ، الفقيه : ج 1 ص 41 من الصوم ، يب : ج 1 ص 413 ، المقنعة : ص 55 قال الصدوق في الفقيه : لم أجد ذلك في شئ من الأصول وإنما تفرد بروايته علي بن إبراهيم
ابن هاشم فتأمل .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 4 و 8 .