داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام ( في حديث ) قال
وأما صوم الإباحة لمن أكل وشرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك
وأجزأ عنه صومه . ورواه الصدوق باسناده عن الزهري مثله . محمد بن
الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
8 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن
أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام في ( شهر ) رمضان فأكل وشرب
ناسيا ، فقال : يتم صومه وليس عليه قضاء .
9 وعنه ، عن الحسين ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من صام فنسى فأكل وشرب فلا يفطر من
أجل أنه نسي ، فإنما هو رزق رزقه الله تعالى فليتم صيامه ( صومه ) . وباسناده
عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
10 وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهب بن حفص ،
عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا ،
قال : يتم يومه ذلك وليس عليه شئ .
11 وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني
عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله ، فقال : يغتسل ولا شئ عليه . أقول : حمله
الشيخ على النسيان وقد صرح به الصدوق في روايته كما مر ، ويحتمل الحمل على
الجاهل وعلى الصوم المندوب فلا شئ عليه وإن بطل .
هامش
( 8 ) يب : ج 1 ص 427 . فيه أو شرب .
( 9 ) يب : ج 1 ص 427 و 430 في المطبوع : الحسين بن الحسن .
( 10 ) يب : ج 1 ص 430 .
( 11 ) يب : ج 1 ص 411 .