6 باب ان من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان
صائما ثم شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الافطار
ولو بعد الزوال
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلك
اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام
بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم .
( 13410 ) - 2 قال : وفي خبر آخر قال : إذا أصبح الناس صائما ولم يروا الهلال وجاء
قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى
عيدهم . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه ، وروى
الذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن
عقيل ، عن محمد بن قيس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
7 باب ان الأسير والمحبوس إذا لم يعلم شهر رمضان
يجب عليه صيام شهر يتوخاه فان وافق أو استمر
الاشتباه أو كان بعده أجزاه ، وان بان قبله
وجب قضاؤه
هامش
الباب 6 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 60 من الصوم - الفروع ج 1 ص 210 أوردهما في ج 3 في ب 9 من
صلاة العيدين .
تقدم ما يدل على اعتبار شهادة العدلين في ب 5 ويأتي ما يدل عليه في ب 11 .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
الباب 7 فيه حديثان :