ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد نحوه . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
6 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن
محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم صوما
وقد وقته على نفسه أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران يقضيه ؟ قال : فقال
لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها
في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل
الصالح . قال : وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من
أشهر الحرم ثلاثة أيام . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
7 وعنه ، عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال :
يصوم أبدا في السفر والحضر . ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل
ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد . أقول : حمله الشيخ
على من شرط على نفسه أن يصوم في السفر والحضر لما مر .
8 وباسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة
عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول : لله علي أن أصوم
شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل ، فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر أيصوم وهو مسافر ؟
قال : إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم
في السفر معصية .
( 13215 ) - 9 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 418 - صا : ج 2 ص 100 الفروع : ج 1 ص 202 أورد قطعة منه في 2 / 21
( 7 ) يب ج 1 ص 418 - صا ج 2 ص 101 - الفروع ج 1 ص 202 في التهذيب يصومه أبدا .
( 8 ) يب ج 1 ص 444 .
( 9 ) الفروع ج 1 ص 201 - يب ج 1 ص 418 - صا ج 2 ص 100 أخرج تمامه عنها وعن
المقنع والتهذيب والكافي بسند آخر في 1 / 11 من بقية الصوم وفي 8 / 1 من الصوم المحرم .