ليس في أقل من مأتي درهم شئ ، فإذا بلغ مأتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مأتي درهم وأربعين درهما غير درهم الا خمسة الدراهم
فإذا بلغت أربعين ومأتي درهم ففيها ستة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومأتي درهم ففيها
سبعة دراهم وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب وكل ذهب الحديث .
11 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان
عن الرضا عليه السلام قال في كتابه إلى المأمون : والزكاة الفريضة في كل مأتي درهم خمسة
دراهم ، ولا تجب ، فيما دون ذلك شئ ، ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول
عليه الحول .
12 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه السلام في كتابه
إلى المأمون قال : والزكاة المفروضة ، من كل مأتي درهم خمسة دراهم ، ولا يجب فيما دون ذلك ، وفيما زاد في كل أربعين درهما درهم ، ولا يجب فيما دون الأربعينات
شئ ، ولا تجب حتى يحول الحول ، ولا تعطى إلا أهل الولاية ، وفي كل عشرين
دينارا نصف دينار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه
3 = باب ان الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع
العشر من كل أربعين واحد ، ومن كل ألف خمسة وعشرون
( 11715 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي
الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قيل لأبي عبد الله عليه السلام : لأي شئ جعل الله
الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ولم يجعلها ثلثين ؟ فقال : إن الله عز وجل جعلها
هامش
( 11 ) عيون الأخبار ص 266 أخرج ذيله أيضا في 6 / 15 .
( 12 ) تحف العقول ص 418 يأتي ذيله في 13 / 2 من الخمس و 9 / 4 من زكاة الغلات .
تقدم ما يدل على ذلك في 7 و 12 و 14 و 15 / 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 3 و 1 / 4 وب 5 و 6
الباب 3 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 143 .