بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
6 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد ،
عن عمر بن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : في الفضة إذا
بلغت مأتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المأتين شئ فإذا زادت تسعة وثلاثون
على المأتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شئ من الكسور شئ ،
حتى تبلغ الأربعين وكذلك الدنانير على هذا الحساب
7 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ،
عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
( في حديث ) قالا : في الورق في كل مأتين خمسة دراهم ، ولا في أقل من مأتي درهم
شئ ، وليس ؟ في النيف شئ ، حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد
( 11710 ) 8 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير
عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مأتي
درهم ، فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فإذا زادت فعلى حساب ذلك في كل
أربعين درهما درهم ، وليس في الكسور شئ الحديث .
9 - وعنه ، عن سندي بن محمد ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن محمد الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زاد على المأتي درهم أربعون درهما ففيها درهم ، وليس
فيما دون الأربعين شئ ، فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهما ؟ قال ليس على التسعة
والثلاثين درهما شئ .
10 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ،
عن زرارة وبكير ابني أعين أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول : في الزكاة ( إلى أن قال : )
هامش
( 6 ) يب ج 1 349 تقدم صدره في 9 / 1 .
( 7 ) يب ج 1 ص 351 تقدم صدره عنه وعن المقنع في 13 / 1 .
( 8 ) يب ج 1 ص 351 تقدم صدره في 0 1 / 1 .
( 9 ) يب ج 1 ص 351 .
( 10 ) يب ج 1 ص 351 تقدم صدره في 11 / 1 ويأتي ذيله في 5 / 15 .