2 - باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب منها
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مأتا
درهم وعدلها من الذهب ، قال وسألته عن النيف الخمسة والعشرة ، قال ليس عليه
شئ حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهم ( درهما ) .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة النخاس قال : سأل رجل
أبا عبد الله عليه السلام فقال : إني رجل صائغ أعمل وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة
ففيها زكاة ؟ فقال : إذا اجتمع مأتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة .
( 11705 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ،
عن الحسين بن يسار ( بشار ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله
الزكاة ؟ فقال : في كل مأتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها الحديث .
4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال في كل مأتي درهم خمسة دراهم من الفضة وإن نقصت فليس عليك
زكاة . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد
ابن جرير ، عن أبي الربيع الشامي . عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : أليس قد
فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي درهم . محمد بن الحسن
هامش
الباب 2 فيه 12 حديثا :
( 1 الفروع ج 1 ص 5 14 أخرج صدره أيضا في 1 / 1
( 2 ) الفروع ج 1 ص 145 .
( ) الفروع ج 1 ص 145 فيه : فان نقصت فلا زكاة فيها ، وفى الذهب ففي كل عشرين دينار . إلى
آخر ما تقدم في 3 / 1 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 351 تقدم ذ 0 يله في 4 / 1 : ( 5 )