ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ، ويأتي ما يدل عليه في زكاة النقدين
وغير ذلك .
12 = باب انه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت الزكاة
على المشترى ويرجع بها على البايع الا ان يؤديها البايع
ولو تلف المال بغير تفريط سقطت
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت لأبي عبد الله . رجل لم يزك ،
إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال : نعم تؤخذ
منه زكاتها ويتبع بها البايع أو يؤدي زكاتها البايع .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإبل
والبقر والغنم ويحترق المتاع ، قال ليس عليه شئ . أقول : ويأتي ما يدل على
الضمان مع التفريط ،
13 = باب ما يجوز أخذه بد لا عن الواجب من أسنان الإبل
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليه السلام " في حديث زكاة الإبل " قال : وكل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 ويأتي ما يدل على ذلك في 13 / 2 وب 5 من زكاة الذهب راجع 7 / 1 منها
ويأتي ما يدل عليه أيضا في ب 2 من زكاة الغلات وذيله .
الباب 12 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 150 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 150 .
يأتي روايات الضمان في ب 39 من أبواب المستحقين .
الباب 13 - فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 8 من الزكاة ، تقدم صدره في 1 / 2 .