تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ، ويأتي ما يدل عليه في زكاة النقدين وغير ذلك . 12 = باب انه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت الزكاة على المشترى ويرجع بها على البايع الا ان يؤديها البايع ولو تلف المال بغير تفريط سقطت 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت لأبي عبد الله . رجل لم يزك ، إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البايع أو يؤدي زكاتها البايع . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع ، قال ليس عليه شئ . أقول : ويأتي ما يدل على الضمان مع التفريط ، 13 = باب ما يجوز أخذه بد لا عن الواجب من أسنان الإبل 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام " في حديث زكاة الإبل " قال : وكل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 ويأتي ما يدل على ذلك في 13 / 2 وب 5 من زكاة الذهب راجع 7 / 1 منها ويأتي ما يدل عليه أيضا في ب 2 من زكاة الغلات وذيله . الباب 12 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 150 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 150 . يأتي روايات الضمان في ب 39 من أبواب المستحقين . الباب 13 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 8 من الزكاة ، تقدم صدره في 1 / 2 .
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 86 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي