فقال لا والله ، فقال أبو الحسن عليه السلام : فمن أين يخلف الله علينا ؟ أنفق ولو درهما واحدا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله .
45 = باب تأكد استحباب الصدقة ولو بالجاه ، ووجوبها
على صاحب الضرورة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " وأطعموا البائس الفقير " قال : هو الزمن
الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته .
( 12510 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن سليمان بن سفيان ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليأتي على الناس زمان من سأل الناس
عاش ومن سكت مات قلت : فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان ؟ قال تعينهم بما عندك
فإن لم تجد فبجاهك أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
46 = باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحله ، وعدم
جواز الصدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه .
1 - محمد بن يعقوب قال : في رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل
" أنفقوا من طيبات ما كسبتم " فقال : كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهلية
هامش
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في أبواب النفقات .
الباب 45 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 175 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 175 فيه : فإن لم تجد فتجاهد " فيجاهد خ ل "
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1 وغيره . ويأتي ما يدل عليه في ب 49 هنا وفي ج 6 في
كتاب فعل المعروف في باب استحباب خدمة المسلمين ولو بالجاه .
الباب 46 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 175 .