7 - العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : " ولا
تيمموا الخبيث منه تنفقون " قال : كانت بقايا في أموال الناس أصابوها من الربا
ومن المكاسب الخبيثة قبل ذلك فكان أحدهم يتممها فينفقها ويتصدق بها فنهاهم الله
عن ذلك . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك على التصدق بالمال الحرام مع عدم
العلم بالمالك في الحج وفي التجارة وفي اللقطة وغير ذلك .
47 - باب استحباب اطعام الطعام .
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : المنجيات إطعام الطعام
وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أحمد
ابن محمد وابن فضال جميعا عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
إن الله عز وجل يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء . وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله
ابن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه
( 12520 ) 3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام
ابن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أحب الأعمال إلى الله عز وجل إشباع
جوعة المؤمن أو تنفيس كربته أو قضاء دينه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله .
هامش
تفسير العياشي : مخطوط .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 / 2 من مكان المصلي ، وفي ب 19 من زكاة الغلات ، ويأتي
ما يدل عليه في ج 5 في ب 52 من وجوب الحج وفي ج 6 في ب 4 و 50 من أبواب ما يكتسب
وفي ج 8 في ب 1 و 7 من اللقطة .
الباب 47 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 20 " فضل السخاء " أخرجه مسندا عن الكافي في ج 6 في 4 / 16 من فعل المعروف
( 2 ) الفروع ج 1 ص 176 أخرجه أيضا في ج 6 في 5 و 6 / 16 من فعل المعروف ، وعن المحاسن
بأسانيد آخر في ج 8 في 3 و 11 و 12 و 15 / 26 من آداب المائدة مع زيادات .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 176 - يب ج 1 ص 380 في التهذيب : وتنفيس وقضاء .