1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن علي بن بلال قال : كتبت إليه
أسأله ( كتب إليه يسأله عن الزكاة والصدقة ) هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى
محتاج غير أصحابي ؟ فكتب لا تعط الزكاة والصدقة إلا أصحابك .
( 12365 ) 2 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر
ابن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية ، فقال : لا تصدق عليهم
بشئ ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصاب .
3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أطعم سائلا لا أعرفه
مسلما ؟ قال : نعم اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ، إن الله عز وجل يقول :
" وقولوا للناس حسنا " ولا تطعم من نصب لشئ من الحق أو دعا إلى شئ من الباطل
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن
الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السائل يسأل ولا يدرى
ما هو ؟ فقال : اعط من وقعت له الرحمة في قلبك ، فقال : اعط دون الدرهم ؟ قلت
أكثر ما يعطى ؟ قال : أربعة دوانيق . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا
نحوه وكذا الذي قبله .
5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أو غيره ، عن
محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة على أهل
البوادي والسواد ، فقال : تصدق على الصبيان والنساء والزمناء والضعفاء والشيوخ
وكان ينهى عن أولئك المجانين ( الجمانين ) يعني أصحاب الشعور .
هامش
( 1 ) يب ج 1 ص 364 أخرجهما أيضا في 4 و 5 / 5 من المستحقين للزكاة .
( 2 ) يب ج 1 ص 364 أخرجهما أيضا في 4 و 5 / 5 من المستحقين للزكاة .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 165 - يب ج 1 ص 379 - المقنعة ص 43 راجع الأخير .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 165 - يب ج 1 ص 379 - الفقيه ج 1 ص 22 - المقنعة ص 43 راجع الأخير .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 165 .