20 = باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة
ولو كاشحا ، وحكم من أراد الصدقة بشئ على شخص
ثم أراد العدول عنه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم
الكاشح . ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وبهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية
عشر ، وصلة الإخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق مرسلا وكذا الذي
قبله . ورواهما المفيد في ( المقنعة ) أيضا مرسلا .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن
جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من وصل قريبا بحجة أو عمرة
كتب الله حجتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأجر ضعفين
( 12360 ) 4 محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام : لا صدقة وذو رحم محتاج .
5 - وباسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن
هامش
في ب 42 و 4 / 44 من آداب المائدة .
الباب 20 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 164 - ثواب الأعمال ص 78 - يب ج 1 ص 379 - الفقيه ج 1 ص 22 - المقنعة
ص 43 أخرجه عن الأخير في 5 / 15 من المستحقين للزكاة .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 164 - يب ج 1 ص 379 - الفقيه ج 1 ص 22 - المقنعة ص 43 أخرجه عن
الأخير في 5 / 15 من المستحقين للزكاة .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 164
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 22
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 198 .