قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن العنب هل عليه زكاة ؟ أو إنما تجب عليه إذا صيره
زبيبا ؟ قال : نعم إذا خرصه أخرج زكاته . أقول وتقدم ما يدل على ذلك
13 = باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم
الحصاد والجذاذ
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلهم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله
عز وجل : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) فقالوا جميعا : قال أبو جعفر عليه السلام : هذا من
الصدقة تعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى
يفرغ الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : في الزرع حقان : حق تؤخذ به وحق تعطيه ، قلت : وما
أوخذ به ؟ وما الذي أعطيه ؟ قال : أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ،
وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل : " وآتوا حقه يوم حصاده " يعني من حضرك
الشئ بعد الشئ ولا أعلمه إلا قال : الضغث ثم الضغث حتى يفرغ .
3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان
عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه ا لسلام في قول الله عز وجل : " وآتوا حقه يوم حصاده "
قال تعطي المسكين يوم حصاد ك الضغث ، ثم إذا وقع في البيدر ، ثم إذا وقع في
الصاع العشر ونصف العشر .
هامش
الباب 13 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 160 - يب 1 ص 379 ذيله : ويعطى الحارس أجرا معلوما . أورده في 4 / 8 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 160 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 160 .