8 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة .
9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن
مسكين ، عن العلاء عن ، محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجب الجمعة على
سبعة نفر من المسلمين ( المؤمنين ) ، ولا تجب على أقل منهم : الامام ، وقاضيه ، والمدعي
حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام .
ورواه الصدوق مرسلا باسناده عن محمد بن مسلم مثله .
10 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى
عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة
فليصلوا في جماعة ( إلى أن قال : ) وليقعد قعدة بين الخطبتين الحديث .
( 9425 ) 11 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن علي بن محمد بن
قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن محمد
ابن حكيم ، وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي
صلى الله عليه وآله في الجمعة قال : إذا اجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم أن يجمعوا . أقول :
حمل الشيخ وجماعة ما تضمن السبعة على الوجوب وما تضمن الخمسة على الاستحباب
ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
( 8 ) يب ج 1 ص 321 - صا ج 1 ص 210
( 9 ) يب ج 1 ص 251 - صا ج 1 ص 210 - الفقيه ج 1 ص 135
( 10 ) يب ج 1 ص 323 - صا ج 1 ص 210 أورده أيضا في 2 / 24 وتمامه في 5 / 6 وأورد
ذيله أيضا في ج 2 في 4 / 73 من القراءة و 10 / 5 من القنوت .
( 11 ) رجال الكشي ص 111
الظاهر أنه أشار بقوله : يأتي ما يدل إلى ما يأتي في 5 / 6 وهو مذكور في الباب .