3 باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار وعلى أهل القرى
وغيرهم ، وعدم اشتراطها بالمصر
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة
جماعة ؟ قال : نعم ( و ) يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب .
2 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان قوم ( القوم ) في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان
لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ،
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : لا جمعة ، إلا في مصر تقام فيه الحدود . قال
الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه موافق لأكثر مذاهب العامة .
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص
ابن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على التقية أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين
مع اختلال الشرائط عندهم .
هامش
الباب 3 - فيه 4 - أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 321 - صا ج 1 ص 210
( 2 ) يب ج 1 ص 321 - صا ج 1 ص 211 أورده أيضا في 6 / 2
( 3 ) يب ج 1 ص 322 - صا ج 1 ص 211 في التهذيب والاستبصار : أحمد بن محمد ، عن
محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد .
( 4 ) يب ج 1 ص 324 - صا ج 1 ص 211 يأتي ما يدل على ذلك في ب 4 و 7 .