28 قال : وقال النبي صلى الله عليه وآله في خطبة طويلة نقلها المخالف والمؤالف : إن
الله تعالى فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافا بها
أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ألا ولا زكاة له ،
ألا ولا حج له ، ألا ولا صوم له ، ألا ولا بر له ، حتى يتوب .
29 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ،
عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر
وعن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
30 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليه السلام قال : إذا زاد
الرجل على ثلاثين فهو كهل ، وإذا زاد على أربعين فهو شيخ . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك في أعداد الصلوات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
2 - باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة ، واستحبابها
عند حضور خمسة أحدهم الامام
( 9415 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه . ورواه الشيخ باسناده عن علي
ابن مهزيار مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن
زرارة قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على
هامش
( 28 ) رسالة الجمعة ص 61
( 29 ) المحاسن ص 372
( 30 ) تحف العقول ص 90 تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 / 2 من أعداد الفرائض ويأتي ما يدل
عليه في ب 2 و 4 و 5 و 6 وغيرها هنا وفى ب 8 من صلاة العيدين ، وفى ج 4 في 1 / 18 من احكام شهر رمضان
راجع 5 في 5 / 2 من آداب السفر وفى ج 6 في 1 / 123 من مقدمات النكاح راجع 8 / 2 من المتعة .
الباب 2 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 116 - يب ج 1 ص 251 - صا ج 1 ص 210
( 2 ) الفروع ج 1 ص 116 - يب ج 1 ص 322 - صا ج 1 ص 210 .