أقل من خمسة رهط : الامام وأربعة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
إبراهيم مثله .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في
صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون
يوم الجمعة .
4 - وباسناده عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : على من تجب الجمعة ؟
قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ،
أحدهم الامام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم .
5 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن
عاصم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تكون جماعة بأقل
من خمسة .
( 9420 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان
عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان قوم في قرية
صلوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر ،
وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين .
7 - وعنه ، عن صفوان يعني ابن يحيى ، عن منصور يعني ابن حازم ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فان كانوا أقل
من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد الحديث .
هامش
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 169 أورده أيضا في 1 / 39 من صلاة العيدين
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 135 أورده أيضا في 4 / 5
( 5 ) الخصال ج 1 ص 139 هكذا في الكتاب ، وفى الخصال أيضا عاصم بن عبد الحميد الحناط
والظاهر أنه مصحف عاصم بن حميد .
( 6 ) يب ج 1 ص 321 - صا ج 1 ص 211 أورده أيضا في 2 / 3
( 7 ) يب ج 1 ص 321 - صا ج 1 ص 210 أورد ذيله في 16 / 1 .