25 - باب تخيير المسافر في مكة والمدينة والكوفة والحائر
مع عدم نية الإقامة بين القصر والاتمام ، واستحباب
اختيار الاتمام .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي
ابن النعمان ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد جميعا عن
حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن
حرم الله ، وحرم رسوله صلى الله عليه وآله ، وحرم أمير المؤمنين عليه السلام ، وحرم الحسين بن علي عليه السلام .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الحسن بن علي
ابن النعمان ، ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن العياشي ، عن علي بن محمد بن أحمد
عن الحسن بن علي بن النعمان مثله .
2 - وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن مسمع ، عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال : كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ، ويقول : إن الاتمام
فيهما من الامر المذخور . ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة
عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان مثله .
3 - وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
قدم مكة فأقام على إحرامه ، قال : فليقصر الصلاة ما دام محرما . أقول : حمله الشيخ
على الجواز .
هامش
الباب 25 - فيه 34 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 570 ( زيادات الحج ) صا ج 1 ص 172 من الجزء الثاني . الخصال
ج 1 ص 120 - المزار ص 249 قال الصدوق يعنى أن ينوى الانسان في حرمهم عليهم السلام
مقام عشرة أيام ويتم ، ولا ينوى مقام دون عشرة أيام فيقصر ، وليس ما يقوله غير أهل الاستبصار
بشئ انه يتم في هذه المواضع على كل حال .
( 2 ) يب ج 1 ص 568 - الفروع ج 1 ص 308 ( باب اتمام الصلاة في الحرمين من كتاب
الحج ) صا ج 1 ص 169 ، باب اتمام الصلاة في الحرمين .
( 3 ) يب ج 1 ص 582 .