زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم ؟ قال :
يتم لأنه ليس بمسير حق . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
5 - وعنه ، عن عمران بن محمد بن عمران القمي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت له : الرجل يخرج إلى الصعيد مسيرة يوم أو يومين ( أو ثلاثة ) يقصر
أو يتم ؟ فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر ، وإن خرج لطلب الفضول
فلا ولا كرامة . ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد مثله .
6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن
بعض أهل العسكر قال : خرج عن أبي الحسن عليه السلام أن صاحب الصيد يقصر ما دام على
الجادة ، فإذا عدل عن الجادة أتم ، فإذا رجع إليها قصر . أقول : حمله الشيخ
على من سافر بغير قصد الصيد ، ثم عدل عن الطريق للصيد .
( 11225 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
أسباط ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين
والثلاثة أيقصر الصلاة ؟ قال : لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين ، فان
التصيد ( الصيد ) مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه ، وقال : يقصر إذا شيع أخاه .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ، وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أسباط
مثله . ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند .
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل الصادق عليه السلام
عن الرجل يتصيد ، فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر .
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 120 - الفقيه ج 1 ص 146 - الفروع ج 1
ص 122 .
( 6 ) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 120 .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 122 - يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 119 - المحاسن ص 371
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 146 : رواه الشيخ كما تقدم تحت رقم 2 .