قال : يشيعه إن الله عز وجل وضع الصوم عنه إذا شيعه . ورواه في ( المقنع ) أيضا ،
مرسلا ، ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى
عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام مثله إلا أنه قال : إن الله قد
وضعه عنه .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي
عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال سألته عن الرجل
يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان ، قال : يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه .
5 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسماعيل بن جابر
قال : استأذنت أبا عبد الله عليه السلام ونحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالأعوص ، فقال :
تلقه وأفطر أقول : حمله الشيخ على التقية ، ويمكن ح ل الولي على غير الوليد
الوالي الجائر .
6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليه السلام
قال : إذا شيع الرجل أخاه فليقصر ، قلت : أيهما أفضل يصوم أو يشيعه ويفطر ؟ قال :
يشيعه لان الله قد وضعه عنه إذا شيعه .
7 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يشيع
أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم أو مع رجل من إخوانه أيفطر أو يصوم ؟ قال : يفطر .
( 11235 ) 8 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبان بن
عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان
اليوم واليومين ، قال : يفطر ويقضي ، قيل له : فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيعه ؟ قال :
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 316 - أورد صدره في 1 / 9 .
( 5 ) يب ج 1 ص 316 .
( 6 ) يب ج 1 ص 316 .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 198 .
( 8 ) الفروع ج 1 ص 198 .